Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 284 تاريخ 29/05/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 284 تاريخ 29/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الاصدار بعد انجاز اعمال الطبع النهائية، مع الالبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للاهداء على ان تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الاجمالية للاصدار العائدة لها وفقا للاصول، وكذلك كمية 500 طابع من كل طابع منهما للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البيريدية.

المادة 5 من قرار رقم 284 تاريخ 29/05/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285714/article/5/