Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 11/05/2020

تعديل اسم جمعية "لنا الشبابية" ليصبح "جمعية لنا الشبابية الدولية - "LANA INTERNATIONAL"

قرار رقم 48 تاريخ 11/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
11/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/06/2020, ص. 1390-1391
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 11/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 268/1/2014 تاريخ 20/11/2014 (ترخيص جمعية)

بناء على الكتاب الوارد بتاريخ 18/2/2020 المسجل تحت رقم 401/د (تعديل اسم الجمعية)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الجمعية الشبابية "لنا الشبابية" الوارد في المادة الاولى من القرار 268/1/2014 تاريخ 20/11/2014 بحيث يصبح

"جمعية لنا الشبابية الدولية - LANA INTERNATIONAL

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020