المادة 1
يعدل اسم الجمعية الشبابية "لنا الشبابية" الوارد في المادة الاولى من القرار 268/1/2014 تاريخ 20/11/2014 بحيث يصبح
"جمعية لنا الشبابية الدولية - LANA INTERNATIONAL
والباقي دون تعديل.
قرار رقم 48 11/05/2020
قرار رقم 48 تاريخ 11/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 268/1/2014 تاريخ 20/11/2014 (ترخيص جمعية)
بناء على الكتاب الوارد بتاريخ 18/2/2020 المسجل تحت رقم 401/د (تعديل اسم الجمعية)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يعدل اسم الجمعية الشبابية "لنا الشبابية" الوارد في المادة الاولى من القرار 268/1/2014 تاريخ 20/11/2014 بحيث يصبح
"جمعية لنا الشبابية الدولية - LANA INTERNATIONAL
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايار 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان
نصوص ذات صلة