Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 45 07/07/2020

تعديل رقم 654 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 45 تاريخ 07/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 09/07/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
07/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 29, 09/07/2020, ص. 1519-1520
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 07/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 أيار 2004 (إنابة المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قراري مقام مجلس الوزراء رقم 16، تاريخ 12 آذار 2020،

بناء على كتاب جانب وزارة الطاقة والمياه، رقم 721/ص، تاريخ 7 تموز 2020،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 تموز 2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسّـق على الشكل التالي:

رمز النظام الـمنسق

نـوع البضاعـة

معدل الرسم

نص البند دون تعديل

ــ زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير الزيوت الخامية) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية على ما لا يقل عن %70 وزنا من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية، وهي العنصر الأساسي في هذه الـمحضرات، غير تلك الـمحتوية على البيوديزل وغير نفايا الزيوت

ــ ــ زيوت خفيفة ومحضرات

ــ ــ ــ أرواح البترول (بنزين) للـمحركات، خالية من الرصاص، من عيار لا يقل عن 98 أوكتان

ك.ل

+رسم استهلاك داخلي : ك.ل

6500 ل.ل

241000 ل.ل

ــ ــ ــ أرواح البترول (بنزين) للـمحركات، خالية من الرصاص، من عيار يقل عن 98 أوكتان ولا يقل عن 95 أوكتان

ك.ل

+رسم استهلاك داخلي : ك.ل

3500 ل.ل

249500 ل.ل

11%

الباقي دون تعديل

VAT

27.10

2710.12

2710.12.13

11%

2710.12.14

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 8 تموز 2020 وينشر ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2020 الرئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020