Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 87 تاريخ 08/07/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 87 تاريخ 08/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 23/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تتم عملية الدفع وفقا لما يلي:

1. يرسل مقدم الطلب الموافقة الصادرة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الى مصرفه.

2. يرسل المصرف، بعد موافقته، الملف الى مصرف لبنان.

3. يقوم مصرف لبنان بالموافقة على الدفع بعد التأكد من المرحلتين الآنفتين الذكر كما يحق لمصرف لبنان قبول أو رفض أي طلب مقدم.

4. يقوم مصرف لبنان بالدفع عند الاستحقاق وبعد صدور الموافقة من السلطات المعنية بمطابقة البضاعة للمواصفات المعمول بها.

ينشر اسم المستورد، نوع وكمية البضاعة، سعر المستهلك او المزارع او الصناعي على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 4 من قرار رقم 87 تاريخ 08/07/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285731/article/4/