المادة 6
يعود لوزارة الاقتصاد والتجارة او لمن تنتدبه صلاحية الكشف على البضاعة عند وصولها الى أي معبر حدودي رسمي مع مراعاة صلاحيات باقي الوزارات في هذا المجال.
قرار رقم 87 تاريخ 08/07/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 87 تاريخ 08/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 23/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعود لوزارة الاقتصاد والتجارة او لمن تنتدبه صلاحية الكشف على البضاعة عند وصولها الى أي معبر حدودي رسمي مع مراعاة صلاحيات باقي الوزارات في هذا المجال.
المادة 6 من قرار رقم 87 تاريخ 08/07/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285731/article/6/