Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 11/05/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 52 تاريخ 11/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 18/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4 من قرار رقم 52 تاريخ 11/05/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285839/article/4/