Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1016 23/09/2020

شطب اسمي خبيرين من جدول الخبراء

قرار رقم 1016 تاريخ 23/09/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 29/10/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1016
التاريخ
23/09/2020
الجريدة الرسمية
العدد 42, 29/10/2020, ص. 1841
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1016 تاريخ 23/09/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيرة العدل،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة المسجلين برقم 1292/ق تاريخ 14/8/2020 ورقم 1368/ق تاريخ 0/9/2020،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 3/9/2020،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين ادناه وهما:

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

مرشد علي ناصر الحركه

المحاسبة

جبل لبنان

ايلي جرجس شعيا

الادوات الصحية

جبل لبنان

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/9/2020 وزيرة العدل ماري كلود نجم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020