المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا واعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 57 تاريخ 11/05/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 57 تاريخ 11/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 29/10/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا واعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 57 تاريخ 11/05/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285855/article/5/