Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1097 تاريخ 11/09/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1097 تاريخ 11/09/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 08/10/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يفوض الى العميد الياس الخوري المدير العام للاحوال الشخصية بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية:

1- إصدار قرارات إلغاء وثائق وشطب القيود.

2- إحالة تقارير المديرة العامة للامن العام بشأن ملفات استعادة الجنسية اللبنانية في اللجنة المكلفة دراسة هذه الملفات.

3- تأليف لجان استدراج عروض في المديرية العامة للاحوال الشخصية.

4- منح اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر.

5- منح إجازات بدون راتب.

المادة 1 من قرار رقم 1097 تاريخ 11/09/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285863/article/1/