المادة 5
على مديرية الخزينة ان ترفق مع حساب المهمة السنوي بيانا يظهر وضعية هذه الاسهم، عددها، قيمتها الاسمية، انصبة الارباح المحصلة.
قرار رقم 307 تاريخ 27/07/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 307 تاريخ 27/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 08/10/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على مديرية الخزينة ان ترفق مع حساب المهمة السنوي بيانا يظهر وضعية هذه الاسهم، عددها، قيمتها الاسمية، انصبة الارباح المحصلة.
المادة 5 من قرار رقم 307 تاريخ 27/07/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285876/article/5/