Read this page in English
النص الكامل

نظام عمل المتدربين في وزارة الاعلام لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام عمل المتدربين في وزارة الاعلام. قرار رقم 203 تاريخ 21/09/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 08/10/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يقصد بالمتدرب، الطالب الجامعي اللبناني، الذي يتطوع للعمل في وزارة الاعلام بهدف التدرب واكتساب الخبرة العملية، في احدى الوحدات الادارية او الفنية التابعة لها، وذلك ممن دون الحصول على اية اتعاب، على ان تكون دراسته الجامعية متلائمة ومهام وزارة الاعلام المنصوص عليها في قانون تنظيمها.

المادة 2 من نظام عمل المتدربين في وزارة الاعلام https://lebaneselegislation.com/text/285879/article/2/