Read this page in English
النص الكامل

نظام عمل المتدربين في وزارة الاعلام لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام عمل المتدربين في وزارة الاعلام. قرار رقم 203 تاريخ 21/09/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 08/10/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

1. تتولى كل مديرية حسب الاختصاص تطبيق هذا القرار تحت اشراف المدير العام.

2. يقوم رؤساء الوحدات باعداد بطاقات المهام لكل متدرب موافق على تدريبه، تبين المهام التي ستعهد اليه مع برنامج عمل لكل متدرب وترسل الى المدير العام.

3. يجمع الموظف المكلف الطلبات المقدمة من طالبي التدريب ومرفقاتها ضمن جدول يوضع على موقع وزارة الاعلام الالكتروني ويرسل بالبريد الالكتروني الى الكليات والجامعات.

المادة 4 من نظام عمل المتدربين في وزارة الاعلام https://lebaneselegislation.com/text/285879/article/4/