المادة 1
يعدل اسم "مؤسسة كاشيونايتد للصيرفة لصاحبها فيليب داغر" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 622 بحيث يصبح "مؤسسة اكسترا للصيرفة - فيليب داغر".
قرار رقم 13237 24/06/2020
قرار رقم 13237 تاريخ 24/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 08/10/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 13176 تاريخ 16/1/2020 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2020،
وبناء على القرار رقم 8680 تاريخ 26/3/2004 القاضي بادراج اسم "مؤسسة كاشيونايتد للصيرفة لصاحبها فيليب داغر على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح "مؤسسة اكسترا للصيرفة - فيليب داغر"،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/6/2020 من المؤسسة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
يعدل اسم "مؤسسة كاشيونايتد للصيرفة لصاحبها فيليب داغر" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 622 بحيث يصبح "مؤسسة اكسترا للصيرفة - فيليب داغر".
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة