المادة 1
يمدد العمل بالقرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 3/4/2020 لغاية 31/3/2021.
قرار وسيط رقم 13281 09/10/2020
قرار وسيط رقم 13281 تاريخ 09/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 29/10/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و146 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 3/4/2020 المتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/10/2020،
يقرر ما يأتي:
يمدد العمل بالقرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 3/4/2020 لغاية 31/3/2021.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 تشرين الاول 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة