Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 224 تاريخ 08/07/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 224 تاريخ 08/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 30/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يتوجب على كافة السفن ان تقوم بتسليم نفاياتها عند وصولها وخلال مدة رسوها وقبل سفرها الى المتعهدين المرخص لهم باستلام ونقل نفايات السفن من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل.

على ربان الباخرة و/أو الوكيل البحري التصريح لمتعهدي استلام ونقل النفايات المرخصين ولرئاسة المرفأ المعني عن حجم النفايات وانواعها التي يودون تسليمها، والوقت الذي يكونوا جاهزين لتسليمها. ولا يحق لربان الباخرة و/أو الوكيل البحري بالتعذر بعدم وجود نفايات على متن الباخرة لتسليمها.

ان التلكؤ في تسليم النفايات او التعذر بعد وجودها، يعتبر مخالفة لانظمة الملاحة البحرية في حال تبين وجود نفايات على متن الباخرة تستوجب التسليم. ويطبق في هذه الحالة الاجراءات الادارية والقانونية بحق الباخرة وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2 من قرار رقم 224 تاريخ 08/07/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285898/article/2/