Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 224 تاريخ 08/07/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 224 تاريخ 08/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 30/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

تطبق التعرفة المحددة في المادة الخامسة اعلاه في مرفأي بيروت وطرابلس. وتزاد هذه التعرفة بواقع 20% في المرافىء والمرافق المينائية الاخرى ومحيطها بسبب ضآلة الحركة.

في حال تأخر طاقم الباخرة بتسليم النفايات لمدة تزيد عن الساعتين عن الوقت المحدد خطيا من قبل ربان السفينة او وكيلها البحري، يستحق لمتعهد استلام ونقل النفايات مبلغ ستين (60) دولارا اميركيا عن كل ساعة تأخير اضافية تتجاوز الساعتين عن الموعد المحدد للتسليم، وكل كسور الساعة تحسب ساعة كاملة.

المادة 6 من قرار رقم 224 تاريخ 08/07/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285898/article/6/