Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 22 30/06/2020

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن وقف التكليف بالعمل الإضافي

علم وخبر رقم 22 تاريخ 30/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 02/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
22
التاريخ
30/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 28, 02/07/2020, ص. 1490
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 22 تاريخ 30/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 25/6/2020،

يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات وقف ساعات التكليف بالعمل الإضافي ابتداء من 1/7/2020، للعاملين بفئاتهم ودرجاتهم كافة، ويكلف الوزراء المعنيون اعداد لائحة بأسماء الموظفين في الإدارات التابعة لهم، والمستخدمين في المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتهم، المطلوب استثناءهم من احكام هذا التعميم، ترفع الى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوع من تاريخه للبت بها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020