علم وخبر رقم 22 30/06/2020
تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن وقف التكليف بالعمل الإضافي
علم وخبر رقم 22 تاريخ 30/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 02/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 22
- التاريخ
- 30/06/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 28, 02/07/2020, ص. 1490
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 22 تاريخ 30/06/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 25/6/2020،
يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات وقف ساعات التكليف بالعمل الإضافي ابتداء من 1/7/2020، للعاملين بفئاتهم ودرجاتهم كافة، ويكلف الوزراء المعنيون اعداد لائحة بأسماء الموظفين في الإدارات التابعة لهم، والمستخدمين في المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتهم، المطلوب استثناءهم من احكام هذا التعميم، ترفع الى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوع من تاريخه للبت بها.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 734 تاريخ 30/06/2020 تأسيس جمعية بإسم: «رابطة جين النسائية jin » مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا
- علم وخبر رقم 695 تاريخ 29/06/2020 تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 320/أد تاريخ 29/6/2006 للجمعية الـمسماة: «شباب الرجاء» مركزها: جبيل
- علم وخبر رقم 732 تاريخ 29/06/2020 تأسيس جمعية بإسم: "LEDURA اللبنانية التربوية" مركزها: بعبدات - قضاء الـمتن
- علم وخبر رقم 733 تاريخ 29/06/2020 تأسيس جمعية بإسم: «تجمع شباب شويا» "Shwaya Youths Association" مركزها: شويا - قضاء حاصبيا
- علم وخبر رقم 735 تاريخ 01/07/2020 تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 21/أد تاريخ 29/1/2001 وتعديله برقم 200 تاريخ 11/2/2010 للجمعية الـمسماة: جمعية الغنى الخيرية» مركزها: بيروت
- علم وخبر رقم 736 تاريخ 01/07/2020 تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 1284 تاريخ 5/8/2019 للجمعية الـمسماة: «جمعية منتدى التكميل الاجتماعي» مركزها: طرابلس