المادة 1
تفرض عقوبة مسلكية بحق مخلص البضائع المرخص ثروت يوسف حديب بتوقيفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه، وذلك للسبب التالي:
"ارتكاب مخالفة التصريح عن عنوان كاذب وعدم تلبية دعوة المديرية العامة للجمارك للحضور من اجل ضبط افادته".
قرار رقم 30 02/07/2020
قرار رقم 30 تاريخ 02/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 02/07/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مدير عام الجمارك،
بناء على المرسوم رقم 361 تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير الجمارك العام)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 125 والمادة 130 منه،
بناء على خطة المديرية العامة الاستراتيجية لتطوير الجمارك وتفعيل عملها،
بناء على نتيجة التحقيق المجرى من قبل شعبة المرآب الرئيسي موضوع إحالتها رقم 2205/ش.م.ر/2019 تاريخ 15/06/2020،
يقرر ما يلي:
تفرض عقوبة مسلكية بحق مخلص البضائع المرخص ثروت يوسف حديب بتوقيفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه، وذلك للسبب التالي:
"ارتكاب مخالفة التصريح عن عنوان كاذب وعدم تلبية دعوة المديرية العامة للجمارك للحضور من اجل ضبط افادته".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.
مدير عام الجمارك بدري ضاهر
نصوص ذات صلة