Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 30/06/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 30/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 02/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يطلب من جميع الشركات النفطية وموزعي النفط في لبنان إيداع وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر البريد الالكتروني [email protected] في مهلة أقصاها 3 أيام من تاريخ نشره، جدولا مفصلا يتضمن أسماء جميع الزبائن (الشركات، محطات الوقود، أصحاب المولدات، الأشخاص، ...) الذين اشتروا منهم مادة المازوت بدء من اول حزيران. على ان يتضمن الجدول أيضا المعلومات التالية: الرقم المالي للأشخاص والعنوان الكامل، رقم الهاتف، الكمية المشترات والسعر كما هو محدد في الجدول المرفق ربطا.

المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 30/06/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285917/article/1/