Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 67 16/06/2020

تعديل اسم جمعية "نادي أم ب اس الرياضي" ليصبح "نادي بنوت الرياضي"

قرار رقم 67 تاريخ 16/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 02/07/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
67
التاريخ
16/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 28, 02/07/2020, ص. 1512
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 67 تاريخ 16/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 29/1/2006 تاريخ 2/3/2006 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3959/د تاريخ 2/12/2019،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/11/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الجمعية الرياضية "نادي أم ب اس الرياضي" ليصبح "نادي بنوت الرياضي"، مركزها: الشياح، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020