المادة 1
يعدل اسم الجمعية الرياضية "نادي أم ب اس الرياضي" ليصبح "نادي بنوت الرياضي"، مركزها: الشياح، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان.
قرار رقم 67 16/06/2020
قرار رقم 67 تاريخ 16/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 02/07/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 29/1/2006 تاريخ 2/3/2006 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3959/د تاريخ 2/12/2019،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/11/2019،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
يعدل اسم الجمعية الرياضية "نادي أم ب اس الرياضي" ليصبح "نادي بنوت الرياضي"، مركزها: الشياح، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان
نصوص ذات صلة