المادة 2
يحدد سقف سعر البيض الاحمر او الابيض على الشكل الآتي (ل .ل):
قرار رقم 5 تاريخ 06/10/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 06/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 15/10/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 06/10/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285943/article/2/