Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 77 23/07/2020

تعديل اسم الجمعية الكشفية "كشافة النور" ليصبح "جمعية كشافة الغد الافضل"

قرار رقم 77 تاريخ 23/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 15/10/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
23/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 40, 15/10/2020, ص. 1660-1661
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 23/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار 662 تاريخ 24/11/1981 (تأسيس الجمعية)،

بناء على القرار رقم 367/1/2016 تاريخ 05/11/2016 (ترخيص جمعية)،

بناء على الكتاب الوارد من الجمعية بتاريخ 29/06/2020 والمسجل تحت رقم 1150/د (تعديل اسم الجمعية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الجمعية الكشفية "كشافة النور" الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 367/1/2016 تارخي 05/11/2016، بحيث يصبح "جمعية كشافة الغد الافضل" والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020