المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية، في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدور والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 80 تاريخ 23/07/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 80 تاريخ 23/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 15/10/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية، في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدور والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 80 تاريخ 23/07/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286023/article/4/