Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 244 تاريخ 06/07/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 244 تاريخ 06/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 12/11/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تضاف الى المادة 2 من القرار رقم 293/1 تاريخ 22/4/2017 الفقرة التالية:

"تحدد الارباح الصافية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، بالفرق بين المبلغ الذي تسدده الشركة للمؤمن او المتعاقد، وقيمة الاقساط المتعلقة بالاستثمار والمخصصة لتكوين الاموال، ولا يحتسب ضمن تلك الاقساط:

- اقساط التأمين على الحياة.

- العمولات التي تدفع للوسطاء.

- سائر النفقات التي تتقاضاها شركة التأمين."

المادة 1 من قرار رقم 244 تاريخ 06/07/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286167/article/1/