Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 245 تاريخ 06/07/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 245 تاريخ 06/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 12/11/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تعتبر الضريبة المسددة من قبل كل مصرف او مؤسسة مالية او مؤسسة وساطة مالية، عبئا قابلا للتنزيل من ايرادات سنة اعمال 2020، ولا تحتسب الغرامة المسددة بنتيجة في تسديد الضريبة ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 6/2020، او الغرامة التي تتوجب وتسدد الضريبة بأقل مما هو متوجب، ضمن الاعباء المقبولة التنزيل.

المادة 4 من قرار رقم 245 تاريخ 06/07/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286168/article/4/