علم وخبر رقم 3134 10/06/2020
تعيين مدير لمكتب تمثيل شركة غلوب مد الأردن الـمحدودة الـمسؤولية
علم وخبر رقم 3134 تاريخ 10/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 12/11/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 3134
- التاريخ
- 10/06/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 44, 12/11/2020, ص. 1996
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 3134 تاريخ 10/06/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ـ في التعديل ـ
إن شركة غلوب مد الأردن الـمحدودة الـمسؤولية، الـمسجلة بتاريخ 13/11/2015، تحت رقم 2836 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل). قد صرحت بتاريخ 8/6/2020، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6980/2020، أنها قد اتخذت، بموجب محضر اجتماع هيئة الـمديرين الـمنعقد بتاريخ 4/12/2019، القرارات التالية:
1ــ منح رئيس هيئة الـمديرين السيد سمير نحاس أوسع الصلاحيات لإدارة مكتب تمثيل الشركة في بيروت وتمثيله لدى الغير والعمل باسمه والتوقيع بالانفراد على كافة الـمعاملات والعقود والـمستندات والأوراق العائدة له وفقا للنماذج الـمعتمدة من الشركة. إن أي تعديل يقترح إجراؤه على نص أي عقد أو نماذج الـمستندات والرسائل الـمعتمدة من الشركة أو في حال توجب الالتزام بأي موجبات أو تعهدات ليست ضمن الأعمال الـمعتادة للشركة والـموافق عليها مسبقا من مجلس الادارة، عندها يقتضي الرجوع الى مجلس الادارة.
2ــ إن جميع الـمعاملات الـمصرفية دون استثناء أو حدود الـمتعلقة بمكتب الشركة التمثيلي في بيروت تخضع لتوقيعين مشتركين من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم: السيد ميشال فرعون ــ السيد روجيه نسناس ــ السيد منير خرما ــ السيد سمير نحاس.
3ــ إن تحريك الحسابات الـمصرفية الـمتعلقة «بالعمليات» وكل عمليات سحب وتحويل وتوقيع وقبض الشيكات العائدة لهم تستوجب توقيعين مشتركين من قبل الاشخاص التالية أسماؤهم ووفقا للأصول التالية:
باستثناء عملية إيداع الشيكات التي تتم بتوقيع منفرد لأي من أعضاء الفئة (أ) أو (ب)).
وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 652 تاريخ 10/06/2020 تأسيس جمعية باسم: "جمعية انماء وتطوير وإعمار راسنحاش" مركزها: راسنحاش - قضاء البترون
- علم وخبر رقم 653 تاريخ 10/06/2020 تعديل بيان العلم والخبر رقم: 2315 تاريخ 13/11/2014 للجمعية المسماة: "شباب للسلام" Youth For Peace" مركزها : غزير - قضاء كسروان
- علم وخبر رقم 646 تاريخ 09/06/2020 تأسيس جمعية باسم: "كن ايجابي" "C.O.P" مركزها: بيروت
- علم وخبر رقم 647 تاريخ 09/06/2020 تأسيس جمعية بإسم: "الهرمل احلى" مركزها: الهرمل
- علم وخبر رقم 648 تاريخ 09/06/2020 تأسيس جمعية بإسم: جماعة بيت الاب" مركزها: عمشيت - قضاء جبيل
- علم وخبر رقم 649 تاريخ 09/06/2020 تعديل بيان العلم والخبر رقم: 93/أد تاريخ 18/8/1979 للجمعية المسماة: "جمعية الممرضات القانونيات في لبنان" - خريجات مدرسة التمريض التابعة لجامعة القديس يوسف - معهد الطب" مركزها: بيروت