المادة 2
يجري بيع الطوابع البريدية العـاديـة الـواردة فـي الـمـادة الاولـى مـن هـذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصدارها.
قرار رقم 350 تاريخ 24/06/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 350 تاريخ 24/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 12/11/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطوابع البريدية العـاديـة الـواردة فـي الـمـادة الاولـى مـن هـذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصدارها.
المادة 2 من قرار رقم 350 تاريخ 24/06/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286186/article/2/