Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 71 تاريخ 05/11/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 71 تاريخ 05/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 12/11/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

عند إستيفاء الشروط المختلفة، بعد تقديم الطلب أو بعد التصحيح، يصدر وزير الصناعة قرارا بالموافقة على التداول بالمنتج في الأسواق.

يبقى للوزارة صلاحية المراقبة والمتابعة الدائمتين على تصنيع المنتج تداوله وإستيفائه للشروط الفنية والتقنية اللازمة.

المادة 4 من قرار رقم 71 تاريخ 05/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286190/article/4/