قرار رقم 1392 05/11/2020
تعيين لجنة انمائية للاشراف على اشغال قرية وادي الكرم - قضاء الهرمل
قرار رقم 1392 تاريخ 05/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 19/11/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1392
- التاريخ
- 05/11/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 45, 19/11/2020, ص. 2034
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- المواد
- 3
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1392 تاريخ 05/11/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 2479/2020 تاريخ 18/8/2020.
بناء على اقتراح مسير اعمال المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية.
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة 2
المادة 3
بيروت في 5 تشرين الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 71 تاريخ 05/11/2020 الشروط الواجب مراعاتها في ما خص السلع المصنعة محليا والتي تعرض لأول مرة في الاسواق
- قرار رقم 1375 تاريخ 05/11/2020 تعيين لجنة انمائية للاشراف على اشغال قرية قنافذ - قضاء الهرمل
- قرار رقم 1376 تاريخ 05/11/2020 تعيين لجنة انمائية للاشراف على اشغال قرية حوش السيد علي - قضاء الهرمل
- قرار رقم 1377 تاريخ 05/11/2020 تعيين لجنة انمائية للاشراف على اشغال قرية سهلات الماء - قضاء الهرمل
- قرار رقم 1378 تاريخ 05/11/2020 تعيين لجنة انمائية للاشراف على اشغال قرية وادي النيره - قضاء الهرمل
- قرار رقم 1379 تاريخ 05/11/2020 تعيين لجنة انمائية للاشراف على اشغال قرية الزويتيني - قضاء الهرمل