المادة 3
على النادي ان يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، لا سيما المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من الوزارة.
قرار رقم 54 تاريخ 11/05/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 54 تاريخ 11/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 19/11/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على النادي ان يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، لا سيما المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من الوزارة.
المادة 3 من قرار رقم 54 تاريخ 11/05/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286269/article/3/