Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13288 تاريخ 04/11/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13288 تاريخ 04/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 19/11/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 المقطع "ثالثا" التالي:

"ثالثا": يحظر على المصارف ان تمنح عملائها تسهيلات لتكوين الهامش النقدي المشار اليه في المقطع "اولا" من هذه المادة."

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13288 تاريخ 04/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286271/article/1/