المادة 1
يشطب اسم الخبير السيد رامي ادمون رزق الله من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع التخمين ــ محافظة جبل لبنان، وذلك بناء لطلب الخبير الـمستدعي.
قرار رقم 1219 17/11/2020
قرار رقم 1219 تاريخ 17/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 26/11/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزيرة العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على الـمـرسـوم الاشـتـراعـي رقـم 65 تــاريــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من الخبير السيد رامي ادمون رزق الله والـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التخمين ــ محافظة جبل لبنان الـمسجل برقم 1722/ق تاريخ 27/10/2020،
بناء على مـوافـقـة مـجـلـس القـضـاء الأعلى بتاريخ 3/11/2020،
تقرر ما يأتي:
يشطب اسم الخبير السيد رامي ادمون رزق الله من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع التخمين ــ محافظة جبل لبنان، وذلك بناء لطلب الخبير الـمستدعي.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/11/2020 وزيرة العدل ماري كلود نجم
نصوص ذات صلة