Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 882 تاريخ 22/07/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 882 تاريخ 22/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 26/11/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تطبق على سير الشاحنات والصهاريج التدابير التالية:

1 - تحديد ضبط السرعة القصوى المسموح بها للشاحنات والصهاريج بـ 70 كم/س فقط على الاوتوسترادات.

2 - التشدد في التزام الشاحنات والصهاريج خط اليمين وعدم التجاوز الا في حالة الضرورة القصوى.

3 - التشدد في ضبط حولة الشاحنات وفقا للحمولة المحددة في رخصة السير المعطاة لها، وعدم السماح بان يبلغ علو الحمولة الحد الذي تفقد معه المركبة توازنها، والتشدد في التقيد بسائر شروط السلامة.

4 - وجوب تغطية الشاحنات المحملة بالبحص والرمال بالشادر.

5 - التدقيق في قانونية المركبات وفي حيازة السائق على رخصة سوق شاحنة وعلى المستندات الثبوتية اللازمة المنصوص عنها في المادة 388 من قانون السير.

المادة 4 من قرار رقم 882 تاريخ 22/07/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286341/article/4/