المادة 2
تحدد قيمة النفقات عن كل طلب في حال توجبها، وطريقة استيفائها بموجب القرار الذي يصدره وزير المالية استنادا الى المرسوم التطبيقي رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 .
قرار رقم 241 تاريخ 18/11/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 241 تاريخ 18/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد قيمة النفقات عن كل طلب في حال توجبها، وطريقة استيفائها بموجب القرار الذي يصدره وزير المالية استنادا الى المرسوم التطبيقي رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 .
المادة 2 من قرار رقم 241 تاريخ 18/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286415/article/2/