Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 03/11/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 5 تاريخ 03/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يكلف السيد دانيال حبيب، رئيس قلم مجلس شورى الدولة، النظر في طلبات الحصول على المعلومات عملا بقانون الحق في الوصول الى المعلومات.

الفئة: الثالثة

مركز العمل: مجلس شورى الدولة - قصر العدل - بيروت - الطابق الخامس.

رقم الهاتف: 01/427765

البريد الالكتروني: [email protected]

المادة 1 من قرار رقم 5 تاريخ 03/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286425/article/1/