Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 546 تاريخ 05/11/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 546 تاريخ 05/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار 234/1 تاريخ 28/4/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:

"يخضع إستيراد زهور القطف - بما فيها الورود والواردة تحت البند الجمركي 06.03 ما عدا 06.03.13 وخلافا لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة وذلك في الفترة ما بين 1 نيسان ولغاية 10 كانون الثاني"، والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 546 تاريخ 05/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286445/article/1/