قرار رقم 62 21/10/2020
تكليف موظفي معلومات لدى مصرف لبنان
قرار رقم 62 تاريخ 21/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 62
- التاريخ
- 21/10/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 47, 03/12/2020, ص. 2292
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 62 تاريخ 21/10/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الموضوع: قانون الحق في الوصول الى المعلومات
تكليف موظفي معلومات لدى مصرف لبنان,
بالاشارة الى احكام المادة 15 من القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) المعطوفة على المادة 9 من المرسوم رقم 6940 تاريخ 3/9/2020،
اتخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان القرار رقم 2/15/20 تاريخ 30/9/2020 القاضي بتكليف كل من الدكتور جورج ابي رزق كموظف معلومات لدى مصرف لبنان والاستاذ روبير مرعي كموظف رديف، على ان يتم التواصل مع المعنيين على العنوان التالي:
- الدكتور جورج ابي رزق
مديرية الشؤون القانونية
ص.ب: 5544-11
هاتف: 750000/01 مقسم 6522
بريد الكتروني: [email protected]
- الاستاذ روبير مرعي
مديرية الشؤون القانونية
ص.ب: 5544-11
هاتف 750000/01 مقسم 6520
بريد الكتروني: [email protected]
وتفضلوا بقبول الاحترام
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 67 تاريخ 21/10/2020 تكليف موظف المعلومات في وزارة الصناعة
- قرار رقم 557 تاريخ 20/10/2020 إصدار طابع بريدي عادي
- قرار رقم 531 تاريخ 20/10/2020 وضع الحماية الإجبارية على العقار رقم 39 ـ كفريا قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي
- قرار رقم 235 تاريخ 19/10/2020 تكليف موظفة - رئيس دائرة الصحافة والعلاقات العامة والتنسيق (فئة ثالثة)، القيام بمهام موظف معلومات في وزارة الاعلام
- قرار رقم 83 تاريخ 19/10/2020 تكليف رئيس دائرة المعلوماتية (فئة ثالثة) النظر في طلبات الحصول على المعلومات في وزارة المهجرين
- قرار رقم 528 تاريخ 19/10/2020 اعتماد مختبر لفحص الامراض الحيوانية