Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1013 تاريخ 19/08/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1013 تاريخ 19/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعتمد لتسعير السيارات والدراجات والآليات وكافة المركبات الآلية عند تسجيلها لاول مرة سواء تم استيرادها من قبل وكلاء مصانع السيارات والدراجات في لبنان ام من غير وكلاء مصانع السيارات والدراجات في لبنان ضمنا بالليرة اللبنانية:

- القيم المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل ادارة الجمارك الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بعد اضافة الرسوم الجمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ونسبة 15% من مجموع هذه القيمة.

المادة 1 من قرار رقم 1013 تاريخ 19/08/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286515/article/1/