Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 376 21/08/2020

تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 ادراج فصل في الـموازنة العامة في باب وزارة الداخلية والبلديات تحت تسمية الصندوق التعاوني للـمختارين

قرار رقم 376 تاريخ 21/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/12/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
376
التاريخ
21/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 48, 10/12/2020, ص. 2354
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 376 تاريخ 21/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمادتين 21 و22 من قانون الـمحاسبة العمومية،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على قرار معالي وزير الـمالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 )الجدول النموذجي للابواب والفصول في الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة( وتعديلاته،

بناء على كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 10759 تاريخ 7/7/2020,

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعـدل القـرار رقـم 442/1 تـاريـخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الـموازنة العامة في باب وزارة الداخلية والبلديات يحمل رقم 246 بإسم «الصندوق التعاوني للـمختارين» وظيفة 1091 «حماية اجتماعية غير مصنفة».

المادة 2

يطبق هذا القرار اعتبارا من مشروع موازنة العام 2021 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 21 آب 2020 وزير الـمالية د. غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020