المادة 5
تحدد ولاية هذه اللجنة بسنـتين إبتداءً من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الاحكام الـمخالفة له التي لا تتفق مع مضمونه.
قرار رقم 126 تاريخ 01/10/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 126 تاريخ 01/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد ولاية هذه اللجنة بسنـتين إبتداءً من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الاحكام الـمخالفة له التي لا تتفق مع مضمونه.
المادة 5 من قرار رقم 126 تاريخ 01/10/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286557/article/5/