المادة 4
تلتزم اللجنة بتزويد مصلحة الرياضة بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر متضمنة الـمستندات الإدارية والـمالية وبرنامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام لعملها على أن يتم التصديق عليه من الوزارة.
قرار رقم 126 تاريخ 01/10/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 126 تاريخ 01/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تلتزم اللجنة بتزويد مصلحة الرياضة بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر متضمنة الـمستندات الإدارية والـمالية وبرنامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام لعملها على أن يتم التصديق عليه من الوزارة.
المادة 4 من قرار رقم 126 تاريخ 01/10/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286557/article/4/