Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 156 13/08/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية في دير العشائر م.م.

قرار رقم 156 تاريخ 13/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 17/12/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
156
التاريخ
13/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 49, 17/12/2020, ص. 2453-2454
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 156 تاريخ 13/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيّما الفقرة الأولى من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيّات التعاونيّة(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في البقاع،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية الإنتاجية في دير العشائر م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 1/58 ت تاريخ 2010/12/9 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1/1580 تاريخ 2011/1/8 وتُعيّن الـمهندسة غادة القاري مصفيةً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13/8/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020