المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 124 تاريخ 01/10/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 124 تاريخ 01/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 24/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 124 تاريخ 01/10/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286751/article/5/