المادة 4
تتخذ اساسا للتكليف قيم هذه العناصر وفق ما حددته المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) المعدلة بموجب المادة 54 من القانون رقم 66/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017).
قرار رقم 801 تاريخ 24/12/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 801 تاريخ 24/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 31/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتخذ اساسا للتكليف قيم هذه العناصر وفق ما حددته المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) المعدلة بموجب المادة 54 من القانون رقم 66/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017).
المادة 4 من قرار رقم 801 تاريخ 24/12/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286756/article/4/