قرار رقم 1 04/01/2021
اعلان شغور مركز عضو في المجلس الدستوري بسبب الوفاة
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 04/01/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 1, 07/01/2021, ص. 1
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1 تاريخ 04/01/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المجلس الدستوري،
ملتئما في مقره بتاريخ 4/1/2021، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الاعضاء، وغياب العضو انطوان بريدي لاسباب صحية.
عملا بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 (قانون انشاء المجلس الدستوري المعدلة بالقانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999.
وعملا بالمادة الخامسة من القانون رقم 243 تاريخ 7/8/2000 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 35 تاريخ 14/8/2000، (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)،
يعلن شغور مركز العضو الياس بو عيد، بسبب وفاته الحاصلة يوم 2/1/2021.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1 تاريخ 04/01/2021 تفويض صلاحيات في محافظة بعلبك الهرمل،
- قرار رقم 1 تاريخ 05/01/2021 حلّ وتصفية الجمعية التعاونية للتصنيع الغذائي في حوش الامراء «خيرات السهل» م.م.
- قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2021 حلّ وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية لتصنيع الإنتاج وتصريفه في الـمنصورة وجوارها «زوادة البيدر» م.م.
- قرار رقم 3 تاريخ 05/01/2021 حلّ وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في سحمر وجوارها م.م.
- قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2021 تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 70 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) الـمعدلة بموجب الـمادة 26 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020) الـمتعلقة بفرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل اصحاب الـمولدات الكهربائية
- قرار رقم 8 تاريخ 12/01/2021 إخضاع تصدير الحمضيات الطازجة إلى إذن مسبق