Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3144 27/07/2020

تعيين وكيل قانوني لفرع شركة REUTERS NEWS & MEDIA LIMITED

علم وخبر رقم 3144 تاريخ 27/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3144
التاريخ
27/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/2021, ص. 240
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3144 تاريخ 27/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ في التعديل ـ

إن شركة REUTERS NEWS & MEDIA LIMITED الـمسجلة بتاريخ 11/6/2018، تحت رقم 2930 (بالتسجيل)، في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات )فرع(

قد صرحت بتاريخ 23/7/2020، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 10025/2020، بأنها قد عينت، بموجب سند توكيل مصدق من قبل كاتب العدل في لندن بتاريخ 9/3/2020، السيدة سامية نخول بصفة وكيل قانوني لها، مع منحها الصلاحية لكي تتم باسمها الأعمال والـمسائل الـمحددة في البند 2 من سند التوكيل الـمذكور أعلاه في ما يتعلق بكافة ممتلكاتها وشؤونها في لبنان، من بينها ادارة أعمال فرع الشركة في لبنان والاشراف عليها وتسييرها. إن سند التوكيل الـمشار إليه أعلاه يصبح باطلا تلقائيا عند وقوع أي من الحالات التالية، بالأولوية الزمنية:

)أ) التاريخ الذي ينقطع فيه توظيف الوكيل لدى مجموعة تومسون رويترز.

)ب) الذكرى السنوية الثانية لتاريخ سريان سند التوكيل الـمذكور أعلاه.

)ت) الإشعار الخطي من الشركة الى الوكيل بعزل سند التوكيل هذا،

وإشعارا بذلك اعطي هذا العلـم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020