Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3147 02/09/2020

تصفية فرع شركة أرامكس الأردن الـمحدودة

علم وخبر رقم 3147 تاريخ 02/09/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3147
التاريخ
02/09/2020
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/2021, ص. 241
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3147 تاريخ 02/09/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ في التعديل -

إن شركة أرامكس الأردن الـمحدودة ، الـمسجلة بتاريخ 21/1/1988، تحت رقم 921 )بالتسجيل)، في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع(

قد صرحت بتاريخ 19/8/2020، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11399/2020، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الـمنعقد بتاريخ 15/7/2020:

1 ــ تصفية وفسخ وشطب من السجـلات فرع الشركة في لبنان الـمسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان وفي السجل التجاري في بعبدا.

2 ــ تعيين السيد أسعد فهيم السبعلي مصفيا للفرع من اجل تصفية وفسخ وشطب الفرع من السجلات في لبنان، بحيث يتولى مسؤولية التصفية الاختيارية للفرع والسير في الإجراءات القانونية وفقا لأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة.

3 ــ منح الـمصفي السيد أسعد فهيم السبعلي كافة وأوسع الصلاحيات لإجراء كافة أعمال التصفية.

وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلـم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020