المادة 4
على صاحب الترخيص ان يقدم سنوياً إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل في مستودعه الكائن على العنوان الـمذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديمه هذه الافادة.
قرار رقم 953 تاريخ 14/09/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 953 تاريخ 14/09/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على صاحب الترخيص ان يقدم سنوياً إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل في مستودعه الكائن على العنوان الـمذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديمه هذه الافادة.
المادة 4 من قرار رقم 953 تاريخ 14/09/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286836/article/4/