المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 96 تاريخ 09/09/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 96 تاريخ 09/09/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 96 تاريخ 09/09/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286876/article/4/