Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 122 تاريخ 01/10/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 122 تاريخ 01/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمعتمدة من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4 من قرار رقم 122 تاريخ 01/10/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286925/article/4/